منتدى السعادتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائري العزيز اذا كانت هذه اول زيارة لك فتفضل بالتسجيل معنا لنستفيد منك وتستفيد منا
وشكرا

مع تحيات
سعيد الله بشرزو
منتدى السعادتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائري العزيز اذا كانت هذه اول زيارة لك فتفضل بالتسجيل معنا لنستفيد منك وتستفيد منا
وشكرا

مع تحيات
سعيد الله بشرزو
منتدى السعادتين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى السعادتين

(سعادة الدنيا والآخرة)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موقف الإسلام من الانحراف الأول المتعلق بالركوع والسجود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بشرزي22

بشرزي22


ذكر

عدد المساهمات : 42
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2012

موقف الإسلام من الانحراف  الأول المتعلق بالركوع والسجود Empty
مُساهمةموضوع: موقف الإسلام من الانحراف الأول المتعلق بالركوع والسجود   موقف الإسلام من الانحراف  الأول المتعلق بالركوع والسجود Icon_minitimeالجمعة 13 ديسمبر 2013, 12:01 am

المبحث الثاني
الانحرافات المتعلقة بالركوع، والسجود.
إن الركوع والسجود من أفضل العبادات البدنية؛ لأن بهما يحصل الخضوع التام والذل الكامل اللذان هما أصل العبودية؛ فلا يجوز صرفهما لغير الله ، وقد أمر الله أنبياءه بتطهير البيت للراكعين والساجدين، قال تعالى:             ( )[1]، ومع الأسف انحرف بعض الناس في هذا المجال، وانحرافاتهم ليست على نوع واحد، بل يمكن تقسيمها على النحو الآتي:
الانحراف الأول: فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء وقبورهم.
قال الشيخ محمد يوسف اللديانوي -رحمه الله- وهو يبين حال بعض الناس: (فتعالوا وانظروا ما يفعله العوام الجُهال على القبور من افتراش الغطاء عليها، وإسراج السرج عليها، والسجود لها، والطواف حولها، وتقبيلها، ومسح الجبين والعيون بها، والوقوف عندها كما يقف المصلي حالة القيام في الصلاة [بين يدي ربه]من وضع اليد اليمنى على اليسرى، والركوع عندها، والنذر لها، وغير ذلك، وإذا كنت قد ذهبت إلى قبور بعض الأولياء والصالحين لرأيت هذا بعينك، والحال أن كتبنا (أهل السنة وأئمة الأحناف) سطروا أن هذه الأمور كلها غير جائزة)( )[2].
وقال أيضا: (إن الجهال يسجدون للقبور، ويطوفون حولها، ويقبلون العتبات، وهذه الأفعال كلها غير جائزة شرعا، ونص أئمتنا من أهل السنة على تحريم هذا الفعل؛ لأن الطواف والسجود، والركوع، والوقوف -آخذاً اليد اليسرى باليمنى- هذه الصور كلها من صور العبادات، ولم يجز شرعنا مثل هذا التعظيم نحو القبور؛ حتى يصل إلى حد عبادتها) ( )[3].
ومما أوقع بعض الناس في بلوى السجود إلى القبور الاستفتاءات التي ترد على بعض العلماء والمشايخ: (إن فلانا يسجد للقبور فما حكمه)( )[4].
وقد جوز بعض الناس سجود التعظيم لغير الله، حتى ألف أحدهم كتابا سماه (تدخيل الجحيم لمنكر سجدة التعظيم)( )[5].
وقال بعضهم في تأويل قول النبي : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( )[6]: (وهذا اللعن على تقدير أن يتوجه المصلي إلى القبر من أجل تعظيمه، وهذا ممنوع بالاتفاق، وأما اتخاذ المسجد بجوار رسولٍ أو صالحٍ، وأداء الصلاة عند قبره، لا بقصد تعظيم القبر، ولا التوجه إلى القبر، بل بنية حصول المدد منه؛ حتى يكمل أجر العبادة ببركته، وقرب مجاورة روحه الطاهرة، فلا بأس في ذلك)( )[7].
وأما علماء الرافضة فتجدهم يحثُّون على الركوع والسجود للقبور يقول أحدهم وهو يبين آداب زيارة القبور: ((العاشر: تقبيل العتبة العالية المباركة...ولو سجد الزائر، ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى...[ثم قال:] فإذا فرغ من الزيارة؛ فليضع خدّه الأيمن على الضريح ويدعو الله بتضرع، ثم ليضع خدّه الأيسر ويدعو الله بحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته))( )[8].
وقال أيضا في زيارة العباس بن علي بن أبي طالب -رحمه الله-: ((من المستحسن أن يزار بهذه الزيارة خلف القبر مستقبل القبلة( )[9]... ثم ادخل فانكب على القبر، وقل وأنت مستقبل القبلة: السلام عليك أيها العبد الصالح... ثم انحَرِفْ إلى عند الرأس فصلِّ ركعتين، ثم صل ما بدا لك...))( )[10]، فيسمون السجود انكبابا تلبيسا على الناس، وأما الصلاة عند الرأس فمقصدهم الصلاة إلى زاوية القبر متجها فيها رأس الميت، كما فسرت الرواية الأخرى عندهم هذا الأمر( )[11].
ما تقدم وأماله من الآراء تحث على الركوع والسجود للأنبياء والمشايخ والقبور، وقد شاهدنا كثيرا من الرافضة وغيرهم يسجدون ويركعون للمشايخ والقبور، ويَحْبُونَ نحوها حَبْواً ( )[12]، ويرجعون منها متقهقرين( )[13] ومُتَكَفِّرين( )[14] استنادا إلى تلك الآراء ظانين أنهم يعظمونهم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن شاهد حالهم عند زيارات المشايخ والمقابر، لشاهد الشيء الكثير من هذا النوع. والعياذ بالله.

موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء ولقبورهم.
إ

إن الإسلام منع السجود لغير الله أيّاً كان ذلك الغير سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا، وقد أغلق النبي  باب التأويل في هذا المجال فقال صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد)) ( )[15].
وفي الحديث ((كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنـُون عليه( )[16]، وإن الجمل استصعب عليهم؛ فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ؛ فقالوا: إنه كان لنا جمل نُسْنِي عليه، وإنه استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع، والنخل، فقال رسول الله  لأصحابه: ((قوموا)) فقاموا.فدخل الحائط والجمل في ناحية؛ فمشى النبي  نحوه.فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلبِ الكلبِ، وإنّا نخاف عليك صولته( )[17]، فقال: ((ليس عليَّ منه بأس)) فلما نظر الجملُ إلى رسولِ الله  أقبلَ نحوه حتى خر ساجدا بين يديه؛ فأخذ رسول الله  بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل؛ فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها...))( )[18]
وفي حديث معاذ لما قدم من الشام وسجد للنبي  قال له النبي : ((ما هذا يا معاذ؟)) قال: أتيت الشامَ فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم( )[19]، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله : ((فلا تفعلوا.فإني لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...))( )[20].
قال المناوي -رحمه الله-: ((فيه تعليق الشرط بالمحال؛ لأن السجود قسمان: سجود عبادة، وليس إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبدا، وسجود تعظيم وذلك جائز[في الأمم السابقة] فقد سجد الملائكة لآدم تعظيما، وأخبر المصطفى  أن ذلك لا يكون[أيضا في أمته] ولو كان، لجعله للمرأة في أداء حق الزوج)) ( )[21].
فإذا لم يَجُزْ للمرأة أن تسجد للزوج -مع عظم حقه عليها- فلا يجوز بحال لغيرها أن يسجد لغير الله لا سجدة تعظيم، ولا تكريم ولا غيرها، ولذا ردّ بعض العلماء على من جَوّزُ سجدة التحية والتعظيم لغير الله في مقالة سماها (المقالة المرضية في حكم سجدة التحية)( )[22].


وأما تأويل بعض المخالفين لحديث: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))( )[23] بقولهم:اتخاذ المسجد بجوار رسولٍ أو صالحٍ، وأداء الصلاة عند قبره، لا بقصد تعظيم القبر، ولا التوجه إلى القبر، بل بنية حصول المدد منه؛ حتى يكمل أجر العبادة ببركته، وقرب مجاورة روحه الطاهرة، فلا بأس في ذلك.
فتأويلهم هذا باطل، ترده النصوص الصريحة في منع الصلاة بجوار القبر وإن لم يكن وجه المصلي إلى جهة القبر منها:
1- حديث ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))( )[24].
2- حديث ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا))( )[25]، قال ابن حجر -رحمه الله- في شرح ترجمة الباب للبخاري -رحمه الله-: باب كراهية الصلاة في المقابر: ((استنبط من قوله: "لا تتخذوها قبورا"أن القبور ليست بمحلٍّ للعبادة؛ فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود والترمذي"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام( )[26]" رجاله ثقات)) ( )[27].
3- حديث أنس  ((أن النبي  نهى عن الصلاة بين القبور)) ( )[28].
فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن الصلاة عند المقابر بأية نية كانت، والنهي للتحريم، لأن علة النهي سببان: ((أحدهما: كونها ذريعة إلى الشرك بعبادة أصحابها، بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، أو ظن فضل الصلاة في تلك البقاع على غيرها لأجل القبر ونحو ذلك من الأمور الفاسدة.والآخر: مشابهة اليهود والنصارى المتخذين قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقد نهينا عن مشابهتهم في دقيق الأمور فكيف بعظامها)) ( )[29].
وأما قول المخالف: ((اتخاذ المسجد بجوار رسولٍ أو صالحٍ، وأداء الصلاة عند قبره، لا بقصد تعظيم القبر، ولا التوجه إلى القبر، بل بنية حصول المدد منه؛ حتى يكمل أجر العبادة ببركته، وقرب مجاورة روحه الطاهرة، فلا بأس في ذلك)) فهذا كلام يناقض آخره أوله، لأن الصلاة بنية حصول المدد منه، أو اعتقاد أن أجر الصلاة يزيد ويكمل ببركته وقرب مجاورة روحه هو عين التعظيم، فإن لم يكن هو تعظيما فما ذا يكون؟.
قال الصنعاني -رحمه الله-: ((يقال: قصد التبرك به تعظيمٌ له))( )[30].
وأما ما زعمه المخالف من اعتقاد حصول المدد، والبركة وزيادة أجر الصلاة عند أداءها بجوار القبر، فهذا نفسه أحد السببين اللذَيْن لأجلهما ورد النهي عن الصلاة في المقابر، لأن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه، أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر.ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا ما يتضرعون عندها، ويخشعون، ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السَّحَر، ومنهم من يسجد لها! وأكثرهم يرجون عندها من بركة الصلاة والدعاء ما لا يرجونه في المساجد!!.
فلأجل هذه المفاسدة: حَسَمَ النبي  مادَّتها، ونهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد،كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقاتٌ يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس؛ فنهى أمته عن الصلاة في تلك الأوقات، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة.
وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين المحادّة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه وابتداع دينٍ لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله  أن الصلاة عند القبر -أي قبر كان- لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزية شر( )[31].


وأما قول بعض الرافضة في الزائر المسافر إلى مزار أحد الأئمة: ((ولو سجد الزائر، ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى...)) وقولهم: ((فإذا فرغ من الزيارة، فليضع خدّه الأيمن على الضريح ويدعو الله بتضرع، ثم ليضع خدّه الأيسر...)) وقولهم: ((من المستحسن أن يزار بهذه الزيارة خلف القبر مستقبل القبلة...)) وقولهم: ((ثم ادخل فانكب على القبر، وقل وأنت مستقبل القبلة: السلام عليك أيها العبد الصالح...)) وقولهم: ((ثم انحَرِفْ إلى عند الرأس فصلِّ ركعتين...إلى أخر كلامهم كما تقدم، ففيها عدة مخالفات شرعية:
السفر إلى المزارات وهو من أشنع البدع وأقبحها، لأن النبي  قالSad(لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى))( )[32]، وفي رواية أخرى لمسلم((لا تَشُدُّوا الرِّحالَ( )[33])) -بصيغة النهي، بدل النفي- فالسفر إلى المزارات بأن تُشَدَّ إليها الرحالُ مخالفة صريحة لهذا الحديث.مع أن زيارة القبور من دون السفر وشدّ الرحل سنةٌ يؤجر عليها الزائر.
1- لم يثبت عن النبي  ولا عن الخلفاء الراشدين، ولاعن غيرهم من الصحابة، إنشاء السفر من أجل زيارة شهداء غزوة بدر( )[34] أو شهداء بئر معونة( )[35] أو غيرهم، وقال النبي : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) ( )[36].
2- السجود عند القبور والصلاة عندها، من عمل اليهود والنصارى، كما قال النبي  قبل أن يموت بخمس: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك))( )[37]، وقال  في مرض موته: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))( )[38]، والمساجد جمع مسجد، وهو ظرف مكان بمعنى مكان السجود؛ فمن يسجد عند قبر نبيٍّ أو وليٍّ استحق اللعن؛ لمشابهته باليهود والنصارى في اتخاذ القبر مسجدا.
3- الصلاة إلى القبر -سواء كان إلى رأسه، أو رجليه أو وسطه- محرمةٌ غير صحيحةٍ بنص قول النبي : ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها))( )[39]، قال النووي -رحمه الله- ((فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر))( )[40].

4- السجدة التي سماها المخالف سجدة الشكر، قلبٌ للحقائق، وهي ليست بسجدة الشكر؛ لأن سجدة الشكر يؤديها العبد عند حدوث النعمة؛ فيشكر الله عليها بفعل الطاعة، وبصورة مشروعة، لا بفعل المعصية وبصورة مبتدعة كالسفر إلى القبور، والسجدة عند المقابر مثل اليهود والنصارى، والاعتداء على جناب التوحيد؛ فإنها ذريعة للشرك؛ لذا حذر منها النبي ، ولعن فاعلها كما تقدم في الحديث، وإن كانت السجدة لصاحب القبر فلا شك أنها شرك بالله.
5- وتقليب الوجه على القبر يمينا وشمالا، وتقبيله، والانكباب عليه، كل ذلك لم يرد في الشرع، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولا أهل بيت النبي ، ولا غيرهم من الصحابة ، وكل أمر لم يكن في خير القرون مع وجود المقتضي؛ فلا يجوز، وفعل ذلك بدعة، وضلالة، وفي مثل هذا قال مالك -رحمه الله-: ((من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا  خان الرسالة، لأن الله يقول:      ( )[41] فما لم يكن يومئذٍ دينا فلا يكون اليوم دينا)) ( )[42].
ولا يصح الاستدلال بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده( )[43]، والحاكم في مستدركه( )[44] عن عبد الملك بن عمرو العقدي، عن كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان( )[45] يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر، فقال أتدرى ما تصنع؟ فأقبل عليه، فإذا هو أبو أيوب( )[46] فقال: نعم! جئت رسول الله  ولم آت الحَجَرَ سمعت رسول الله  يقول: ((لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله)) لأن الحديث ضعيف( )[47] فلا يصح الاستدلال به.
وهذا العمل الذي يناقض التوحيد، لا يمكن أن يثبت عن صغار الصحابة الذين رباهم النبي  على التوحيد، فكيف يصدر من أبي أيوب الأنصاري وأمثاله من كبار الصحابة، حتى ينكر عليه مروان بن الحكم، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لا يمكن أن يعارض عمل صحابي –لو ثبت- الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن السجود لغير الله، التي استأذن فيها بعض الصحابة النبي  في السجود له تحية ، وإكراما -حال حياته - فلم يأذن لهم، فكيف يجوز السجود له بعد وفاته صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
\\
\\
الهوامش
\\
( )[1] سورة البقرة (125).
( )[2] ((اختلاف أمت)) للديانوي بالأردية ص:62 وبالبشتو ص:86.
( )[3] ((اختلاف أمت)) للديانوي بالاردية ص:67-68 وبالبشتو ص:90-91.
( )[4] ينظر أمثلة هذه الاستفتاءات الواردة على العلماء ((فتاوى رشيدية)) لرشيد أحمد الجنجوهي بلغة البشتو ص: 115، وفتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن1/113،115، 125 وما بعدها، وفتاوى دار العلوم ديوبند لمحمد شفيع 2/165، و166 وما بعدها
( )[5] لم أطلع على هذا الكتاب، ولكن ذكره حمد الله الداجوي في معرض الإنكار عليه.يُنظر: ((مقدمة القرآن)) من ملفوظات حمد الله الداجوي ص: 8.
( )[6] صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الصلاة باب55 ج1/689(ح436)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور5/17 (ح1187).
( )[7] كتاب ((ردّ وهابي)) لمحمود البشاوري ص: 33.
( )[8] مفاتيح الجنان للقمي ص: 377.
( )[9] وكيفية هذه الصورة: أن يكون القبر بين الزائر وبين القبلة، والله أعلم.
( )[10] مفاتيح الجنان للقمي ص:(509).
( )[11] في كتاب مفاتيح الجنان للقمي ص:(497) آخر الزيارة المطلقة الأولى للحسينSad(...ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله  بين يديك، أي تقف خلف القبر المطهر فتصلى ست ركعات... [ثم ينقل القمي عن الصدوق قوله:] وانتخبت هذه الزيارة لهذا الكتاب؛ فإنها أصح الزيارات عندي روايةً، وهي تكفينا وتفي بالمقصود. انتهى. )) وأجاب أحدهم عن سؤال: ((هل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم –عليهم السلام- أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر، ويجعل القبر خلفه؟ فأجاب...أما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره؛ لأن الإمام -صلى الله عليه- لا يُتقدم عليه، ولا يساوَى)) اهـ. أصول مذهب الشيعة للقفاري2/575 محيلا إلى الاحتجاج للطبرسي2/312ط النجف، وبحار الأنوار للمجلسي100/128.
( )[12] الحَبْوُ: أن يمشيَ على يديه وركبتيه. النهاية لابن الأثير ص:(330).
( )[13] المتقهقر: هو من يمشي قهقرا، وهو المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/506.
( )[14] التكفير: أن ينحني الإنسان، ويطأطئُ رأسه قريبا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه.يُنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير2/552.
( )[15] تقدم تخريجه قبل الفقرة السابقة في ص: 783.
( )[16] يَسْنُون: أي يسقون بها الزرع، ومعنى نُسْنِي عليه: أي نستقي عليه، ومنها حديث ما سُقِيَ بالسواني ففيه نصف العشر، والسواني جمع سانية وهي الناقة التي يستقى عليها. النهاية لابن الأثير1/818.
( )[17] الصولة: الحملة والوثبة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/60.
( )[18] رواه الإمام أحمد في مسنده3/158، وقال محققو المسند: صحيح لغيره. يُنظر: المسند المحقق بإشراف شعيب الأرنؤوط20/65(ح12614).
( )[19] تقدم تعريف الكلمتين في ص:772.
( )[20] تقدم تخريجه ص: 772،و 784.
( )[21] فيض القدير للمناوي حرف اللام 5/329(ح7481)، وما بين المعكوفين أدخلته للإيضاح.
( )[22] يُنظر: فتاوى دار العلوم ديوبند لمحمد شفيع (بالعربية)2/167، وينظر: ترجمة المقالة (بالأردية) المسماة بـ ((أعدل التعليم في حكم سجدة التعظيم)) في فتاوى دار العلوم ديوبند لمحمد شفيع 2/172.
( )[23] تقدم تخريجه في التمهيد أسباب الانحرافات، الفرع الخامس ص: 106.
( )[24] رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ص: 90 (ح493)، و الترمذي في سننه كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ص: 89 (ح317)، وابن ماجه في سننه كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ص: 142(ح745)، والحاكم في المستدرك كتاب الإمامة باب التأمين1/380(ح920) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الألباني: ((وأُعِلَّ بالإرسال، لكنه جاء من طريق أُخرى سالمة من الإرسال وهي على شرط مسلم)).يُنظر: أحكام الجنائز للألباني ص: 270، الثمر المستطاب للألباني1/357.
( )[25] صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة في المقابر1/684 (ح432), وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته 6/308 (ح1817).
( )[26] تقدم تخريجه في الفقرة السابقة.
( )[27] فتح الباري لابن حجر1/685 عند شرحه حديث (432.
( )[28] رواه البزار في مسنده في مسند البصرين عن أنس 13/112(ح6487)، وابن أبي شيبة في كتاب الرد على أبي حنيفة20/171(ح37531) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.يُنظر: مجمع الزوائد للهيثمي2/27، والثمر المستطاب للألباني 1/359.
( )[29] مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور لعبد العزيز بن فيصل الراجحي ص: 27-28.
( )[30] سبل السلام للصنعاني كتاب الصلاة باب المساجد (تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد) (ح235)
( )[31] يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 2/192، وإغاثة اللهفان لابن القيم 1/349، ومجانبة أهل الثبور...لعبد العزيز الراجحي ص: 32-33.
( )[32] صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة3/82(ح1189)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج، باب لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد9/169(ح3370) واللفظ لمسلمٍ.
( )[33] صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 9/108(ح3247).
( )[34] غزوة بدر: هي الغزوة التي كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان، بين مشركي مكة والمسلمين في موضع يسمى بدرا، واستشهد فيها بضعة عشر من الصحابة .البداية والنهاية لابن كثير5/55، وتاريخ الطبري2/421 وما بعدها.
( )[35] بئر معونة: هي بين أرض بني عامر، وحرة بني سليم وكلا البقعتين منها قريب، إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب، في طريق المصعد من المدينة إلى مكة، حدث فيها استشهاد سبعين قارئا. بعد معركة أحد.يُنظر: معجم البلدان لياقوت الحموي1/302، والرحيق المختوم للمباركفوري ص: 293.
( )[36] تقدم تخريجه ص: 228.
( )[37] تقدم تخريجه في التمهيد، أسباب الانحرافات، الفرع الخامس ص: 106.
( )[38] تقدم تخريجه في التمهيد، أسباب الانحرافات، الفرع الخامس ص: 106.
( )[39] صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه7/42(ح2248).
( )[40] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 7/42 عند شرحه لحديث رقم (2248).
( )[41] سورة المائدة (3).
( )[42] الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدع ص: 37.
( )[43] في 5/422.
( )[44] في كتاب الفتن والملاحم4/560 (ح8571)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.
( )[45] مروان: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبد الملك، ولا يدرى أسمع من النبي  شيئا أم لا؛ لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل، وذلك لأن رسول الله  كان نفى أباه الحكم إليها، فلم يزل بها حتى ولي عثمان  فرده، توفي سنة 65هـ.يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر 3/1387 رقم (2370)، والإصابة لابن حجر 6/302 رقم (8337)، وأسد الغابة لابن الأثير 5/1349رقم(4848).
( )[46] أبو أيوب: هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري شهد العقبة والمشاهد كلها، وكان مع علي  ومن خاصته،وغزا أيام معاوية  أرض الروم مع يزيد بن معاوية سنة51هـ وتوفي عند مدينة القسطنطينية.يُنظر: أسد الغابة لابن الأثير6/22 رقم (5714)، والاستيعاب لابن عبد البر4/1606 رقم(2866)، والإصابة لابن حجر2/199 رقم (2168).
( )[47] قال محققو المسند: إسناده ضعيف لجهالة داود بن أبي صالح، وكثير بن زيد مختلف فيه، حسّن القول فيه جماعة وضعّفه الآخرون، وفي متنه نكارة. يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 38/558 (ح23585)، وقال الشيخ الألباني: ((قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! و هو من أوهامهما فقد قال الذهبي نفسه[في ميزان الاعتدال 2/9 ت(2617)]في ترجمة: داود هذا: حجازي لا يعرف، ووافقه الحافظ ابن حجر في" تهذيب التهذيب"[3/170 ت(1872)] فأنى له الصحة؟! وذهل عن هذه العلة الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع" (5/245): رواه أحمد و الطبراني في "الكبير" والأوسط"، وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد و غيره، وضعفه النسائي وغيره. قلت: ثم تبين بعد أن تيسر الرجوع إلى معجمي الطبراني أنه ليس في سنده داود هذا، فأعله الهيثمي بكثير، فقد أخرجه في "الكبير" (4/189/3999)، و"الأوسط"(1/18/1/282) بإسناد واحد، فقال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري: حدثنا سفيان بن بشير و في"الأوسط": بشر، وزاد: الكوفي: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: قال أبو أيوب لمروان بن الحكم، فذكر الحديث مرفوعا، وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به حاتم! كذا قال، و قد فاتته متابعة العقدي المتقدمة. وحاتم بن إسماعيل من رجال الشيخين، لكن قال الحافظ: صحيح الكتاب، صدوق يهم. قلت: فمن المحتمل أن يكون وهم في ذكره المطلب بن عبد الله مكان داود بن أبي صالح، ولكن السند إليه غير صحيح، فيمكن أن يكون الوهم من غيره، لأن سفيان بن بشير أو بشر، لم أعرفه، وليس هو الأنصاري المترجم في"ثقات ابن حبان"(6/403) وغيره، فإنه تابع تابعي، فهو متقدم على هذا، من طبقة شيخ شيخه (كثير بن زيد)!و لعل الآفة من أحمد بن رشدين شيخ الطبراني، فإنه متهم بالكذب، كما تقدم بيانه تحت الحديث(47))). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني1/552(ح373).


انظر: كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. تأليف أبي سعيد عبد الرزاق بن محمد بشر (2/773-778 و783-794)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موقف الإسلام من الانحراف الأول المتعلق بالركوع والسجود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود
» موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو السقوط والانحناء إلى رجلي الإنسان أدبا.
» أبرز ما في المطلب الثالث من المبحث الأول في رسالة موقف الإسلام من الإنحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة
» موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالذبح، وتقديم القرابين
» الانحراف الرابع: استدلال بعضهم على جواز التوسل البدعي بما لا يدل عليه.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السعادتين :: منتدى العلوم الاسلامية :: العقيدة الإسلامية :: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة :: الباب الثالث من كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة-
انتقل الى: