منتدى السعادتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائري العزيز اذا كانت هذه اول زيارة لك فتفضل بالتسجيل معنا لنستفيد منك وتستفيد منا
وشكرا

مع تحيات
سعيد الله بشرزو
منتدى السعادتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زائري العزيز اذا كانت هذه اول زيارة لك فتفضل بالتسجيل معنا لنستفيد منك وتستفيد منا
وشكرا

مع تحيات
سعيد الله بشرزو
منتدى السعادتين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى السعادتين

(سعادة الدنيا والآخرة)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الانحراف الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بشرزي22

بشرزي22


ذكر

عدد المساهمات : 42
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2012

الانحراف الرابع Empty
مُساهمةموضوع: الانحراف الرابع   الانحراف الرابع Icon_minitimeالإثنين 16 ديسمبر 2013, 6:35 pm

الانحراف الرابع:بدعة الإسقاط التي سماها البعض((حيلة الإسقاط)).
بعض الناس يتصدقون باسم الفدية عن حقوق الله التي بقيت في ذمة الميت، من الصيام والصلاة والزكاة وغيرها، لكن ليس هذا التصدق تصدقا حقيقيا، بل يحتالون فيه بحيلة يسمونها((الإسقاط)) ويقومون به بعد الجنازة قبل دفن الميت، وقالواSad(ولا خلاف أنه أمر مستحسن، يصل ثوابه إليه، وينبغي أن يفدى قبل الدفن، وإن جاز بعده))( )[1].
وإنما سموا هذه البدعة بـ((الإسقاط)) لظنهم أنها تسقط ما في ذمة الميت من الواجبات التي قصّر فيها في حياته كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها.
أما كيفية((الإسقاط)):فقال أحدهم بعد أن بيّن عدة كيفيات لهذه الحيلةSadوأحسن الطرق في الإسقاط عن الميت طريقة أهل بشاور, وأهل خراسان، وهو:أن يجمع ورثة الميت العلماءَ، والطلبةَ المساكين، والفقراء، وغيرهم، على صورة الحلقة، مع إحضار الميت بعد الجنازة، وقبل الدفن، ويضم مع المبلغ نسخة من المصحف موقوفة؛ لأن قيمة المصحف غالية جدا، ويلفّ المبلغ، أو حبوب الفدية مع المصحف في قماش، أو نحوه، ويعطيه ولي الميت إلى إمام مسجد الحي -بشرط أن يكون مسكينا، ومعتمدا عليه في هذا الباب- فيوكِّله على عملية حيلةِ الإسقاط؛ فيضع الإمام كلتا يديه على نسخة المصحف، وما معها، ويقول:"إن الصلوات، وأموال الزكاة والنذور والكفّارات، وغيرها من حقوق الله، من الفرائض، والواجبات التي هي باقية على ذمة هذا الميت (ويشير إلى الميت الموجود) والتي كانت لازمة الأداء, والظاهر من أمر المسلم أنه أدّاها، وإن فات منها شيء، بوجه من الوجوه، ولم يصل إلى درجة القبول، والآن هذا (ويشير إلى الميت) عاجز عن أدائها بسبب موته؛ فهذا القرآن الذي قيمته ألف درهم مثلاً، مع هذه الأموال الموجودة، مقابلَ تلك الأمور الفائتة التي تصح فديتها في الشرع، لإبراء ذمة هذا الميت الحاضر" وَهَبْتُهُ إليك بصفة الفدية،-ويعطيه إلى من هو جالس يمين الإمام في الحلقة-، وهو يقول: قَبِلْتُهُ، ثم هو يقوم بمثل ما قام به إمام الحي، ويَهِبُهَا إلى مسكين آخر بعده,ثم..., وثم... إلى أن يصل مرة أخرى في الحلقة إلى الإمام، ويكرر الإمام هذا العمل ثلاثَ مرات، أو أربع...ثم يدعو للميت بالمغفرة، ويطلب وليَّ الميتِ، ويَهِبُ له الأموال الموهوبة، ثم يُقَسِّم وليُّ الميتِ الأموالَ الموهوبةَ على الفقراء والمساكين...)( )[2].
وقال غيرهSad(لإدارة الصرّة طرائق، أحسنها: أن الوصي يعطي الصرة إلى فقير على أنها فدية عن الصلوات، والواجبات، والكفارات يقدرها، ويقول له: خذ هذه الصرة عن فدية صلوات سنة، أو عشر سنوات مثلاً عن فلان، ويقبلها الفقير، ثم بعد القبض يعطي الفقير إلى الوارث، أو إلى الفقير..إلخ ثمّ، وثمّ، وثمّ))( )[3].
هذه بعض الكيفيات، وهناك كيفيات أخرى لهذه الحيلة( )[4]،وذلك لأن الشيءَ إذا لم يكن له حقيقة شرعية، تختلف أراء الناس فيه شأن كل البدع المحدثة.
ويستدلون على جواز حيلة الإسقاط بأدلة لا يصح الاستدلال بها عليها، منها:
1- حكوا عن الفقيه أبي الليث السمرقندي( )[5]أنه قالSad(حدثنا العباس بن سفيان، عن ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، عن عبد الله، قال:قال عمر أيها المؤمنون اجعلوا القرآن وسيلة لنجاة الموتى؛ فتحلقوا، وقولوا: اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة هذا القرآن المجيد))( )[6].
2- حكوا عن أبي الليث السمرقندي أنه قالSad(قال المؤرخ صاحب الفتوح محمد بن عمر الواقدي أخبر أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أم سلمة عن أبي موسى الأشعري قال فعل عمرتداور جزء القرآن منإلى( )[7]، في عشرين رجلا بعد صلاة الجنازة لامرأة ملقبة بحبيبة زوجة قلاب، وفي نسخة ملاب( )[8]))( )[9].
3- قالواSad(شاع فعله أي فعل الدور( )[10]، في زمان عثمان، وقال الإمام السمرقندي: ثم اشتهر في خلافة هارون الرشيد( )[11]))اهـ( )[12].
4- قالواSad(قال الإمام محمد( )[13]: أسهل طريقته أن يبيع الوارث على الفقير مصحفا، صحيحا، قابلا للقراءة، بغبنٍ فاحش، ثم يهب الفقيرَ( )[14]، ثم، فثم، حتى يتم.لعل الله يجعله فدية في مقابلة الصوم والصلاة، والزكاة، والمنذورات))( )[15].
5- نقلوا عن ابن نُجيم-رحمه الله-( )[16] أنه قال: ((إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة؛وأوصى بأن يعطى كفارة صلواته، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر، وللوتر نصف صاع، ولصوم يومٍ نصف صاع، وإنما يعطى من ثلث ماله، وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع، ويدفع إلى المسكين، ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته، ثم يتصدق، ثم، وثم...))( )[17].
6- نقلوا قول الحصكفي-رحمه الله-Sad(لو مات الرجل وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر،كالفطرة( )[18]وكذا حكم الوتر( )[19]، والصوم، وإنما يعطي من ثلث ماله، ولو لم يترك مالا، يَسْتَقْرِض وارثه نصف صاع مثلا، ويدفعه لفقير، ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم، وثم...))( )[20].
7- زعم أحد المخالفين إجماع العلماء على جواز حيلة الإسقاط المروجة( )[21].


موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو بدعة الإسقاط، وسموها حيلة الإسقاط.


((الحيلة ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خفي))( )[22].
وهل الحيل تصح مطلقا وتنفذ ظاهرا وباطنا، أو تبطل مطلقا، أو تصح مع الإثم؟ ففي هذا خلاف بين العلماء( )[23].
فمن أجازها استدل بقوله تعالى:( )[24].
وأن النبي عمل بها في حق الضعيف الذي زنَى( )[25]...
ومن قال بعدم جوازها استدل بقصة أصحاب السبت( )[26].
وحديث: ((حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها)) ( )[27].

وحديث:لعن المحلِّل والمحلَّل له( )[28]
وحديث النهي عن النَّجْشِ( )[29]( )[30]....هذا في الحيل عامة.
أما ما سموه بـ((حيلة الإسقاط)) فلم يثبت عن النبي في ذلك شيء، ولم تكن موجودة في زمن الصحابة،ولا التابعين، ولا أتباعهم، مع وجود المقتضِي، وهو وجود الأموات على مرّ الأزمنة والدهور وحرص أقاربهم على نفعهم، ولم يثبت عن أحد من هؤلاء فعل هذه الحيلة،فعلم أنها ليست من الدين، وقد قال الإمام مالك -رحمه الله-Sad(من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: ( )[31]فما لم يكن يومئذٍ دينا فلا يكون اليوم دينا))( )[32].
ومعلوم أن الفدية شرعت عن الصيام بضوابطها، دون الصلاة وغيرها، فقياس الصلاة وغيرها، على الصيام في الفدية غير صحيح، ولم يقل به أحد في خير القرون.
ولذا لا نجد هذه الحيلة في المذاهب الفقهية، إلا في المذهب الحنفي، ثم لم تُروَ هذه الحيلة عن كبار علماء المذهب الحنفي كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأمثالهم،ولا وجود لها في كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي( )[33]، وإنما جاء ذكرها في كتب بعض المتأخرين من المذهب الحنفي.
أما الأدلة التي استدلوا بها على جواز حيلة الإسقاط فلا يصح الاستدلال بها ؛لأن المسائل المتنازع فيها، مرجعها إلى الله تعالى والرسول، كما قال الله تعالى:( )[34]، ولم نجد لهذه الحيلة مثالا في عصر النبوة، ولا عصر الخلفاء الراشدين، فما لم يكن يومئذٍ دينا لا يكون بعده دينا.
وأما ما ادعاه بعض المخالفين من إجماع العلماء على جواز حليه الإسقاط، فهذا يدل على جهله وعدم معرفته لمعنى الإجماع، إذ كيف يدعي الإجماع وللعلماء خلاف في جواز الحيل عموما؟! ثم كيف يدعي الإجماع وليس لهذا العمل أي أثر في خير القرون؟!ثم لا يقول الفقهاء من المذاهب الأربعة بجواز حيلة الإسقاط إلا بعض المتأخرين من الحنفية لا كلهم؟! والعجب أن هذا القائل بنفسه ينقل أقوال مخالفيه في عدم جواز حيلة الإسقاط، ويحاول أن يجيب عليها، ولا أدري كيف يدعي الإجماع مع هذه الأمور كلها؟!.
وما ذكره بعض المخالفين أن هذا الفعل عمله عمر بن الخطاب ، وشاع في زمن عثمان، ثم اشتهر في زمن هارون الرشيد، فنضع هذه الروايات في ميزان الجرح والتعديل ونرى مدى صلاحيتها للاحتجاج بها. فنقول وبالله التوفيق.
أولا: نقلهم عن أبي الليث السمرقندي في دوران القرآن، وأن عمر قالSad(اجعلوا القرآن وسيلة لنجاة الموتى، فتحلقوا وقولوا:اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة هذا القرآن))فهذه الرواية مع أنها لاتثبت سندا، فليس فيها ما يدل على حيلة الإسقاط المروجة التي تقدم صورتها وكيفيتها في بيان الانحرافات.وغاية ما في هذه الرواية هو التوسل البدعي بالقرآن، وهو قوله: ((بحرمة هذا القرآن)) وهذا التوسل لا يجوزكما تقدم في فصل التوسل.
وأما عدم ثبوت الرواية سندا فذلك لأمور:
أولا:ما نسب إلى فتاوى السمرقندي فلم أجده فيها( )[35].
ثانيا: ولو ثبت عنه لا يستدل بها، لأن الذهبي -رحمه الله- قال في السمرقندي هذاSad(يروي عن: محمد بن الفضل بن أُنيف أو أشرف البخاري وجماعة.وتروج عليه الأحاديث الموضوعة))( )[36].وقالSad(وفي كتابه"تنبيه الغافلين"موضوعات كثيرة))( )[37].
ثالثا:العباس بن سفيان الذي يروي عنه أبو الليث هو غير معروف، ولم أجد من يسمى بهذا الاسم إلا اثنان:
أحدهما: الخثعمي الذي ولاه المنصور على غازية البحر، فقد كان في منتصف القرن الثاني( )[38]، فلا يمكن لأبي الليث أن يروي عنه لأنه توفي في الربع الأخير من القرن الرابع، ولا يمكن لرجل مات في آخر القرن الرابع، أن يروي عن رجل من القرن الثاني.
وثانيهما: الدبوسي ذكره ابن حبان في الثقات،وقالSad(يروي عن الفضيل بن عياض( )[39]الحكايات،[ثم علق قائلا:] ما أراه سمع من الفضيل وذلك: أنه ربما أدخل بينه وبين الفضيل الحسن بن جعفر البخاري( )[40]))( )[41].
وإن كان غيرهما فهو مجهول، ولا يقبل في دين الله روايات المجهولين.
رابعا: ابن علية الراوي الذي يروي عنه العباس بن سفيان، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليةولد عام(110هـ) وتوفى سنة(193هـ( )[42])، وأبو الليث الفقيه توفي سنة (373هـأو 375هـ أو393هـ) فكيف يمكن لأبي الليث أن يروي عن ابن علية بواسطة واحدة، وبين وفاتهما قرنان تقريبا! فهذا أيضا يدل على أن السند منقطع.
وأما الرواية الثانية:وهي رواية الواقدي صاحب المغازي؛ فهي أيضا مثل الأولى لم تثبت سندا،وليس فيها ما يدل على حيلة الإسقاط المروجة، وغاية ما فيها أن يدار القرآن، أو الأجزاء الأخيرة للتوسل البدعي، وسبق الرد على مثل هذا التوسل البدعي في فصل التوسل.
أما عدم ثبوتها سندا فذلك لأمور:
أولا: الواقدي: هو محمد بن عمر الواقدي مات سنة 209هـ، وقد تُكُلِّم فيه:
1- قال البخاري والنسائي -رحمهما الله-: متروك الحديث( )[43].
2- قال الدارقطني -رحمه الله-: مختلف فيه، فيه ضعف بَيِّن في حديثه( )[44].
3- قال الذهبي -رحمه الله- بعد أن نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: استقر الإجماع على وهن الواقدي( )[45].
ثانيا: ابن جُريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الذي يروي عنه الواقدي توفي في حدود 150هـ، هو ثقة، لكن روايته عن الزهري ضعيفة، قال ابن معين: ابن جريج في الزهري ليس بشيء( )[46].
ثالثا: ابن جُريج هذا مدلس( )[47] وروى هنا بالعنعنة.
1- قال الدارقطني -رحمه الله-Sad(تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس))( )[48].
2- قال ابن حبان -رحمه الله-: ((كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم، ومتقنيهم، وكان يدلس))( )[49].
أما قول المخالفSad(شاع فعل دور القرآن، في زمان عثمان...، ثم اشتهر في خلافة هارون الرشيد...كما تقدم كلام المخالف بنصه في بيان الانحرافات.
فيقال له: لماذا لم يدون في كتب الحديث المعروفة، والمشاعة بين الناس، هذا الفعل المشاع في زمن عثمان، أو زمن غيره من الخلفاء، كما دوّنت الأمور الأخرى التي شاعت في زمن عثمان كالأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء( )[50]، وجمعه القرآن،وغير ذلك من الأمور المشاعة بين الناس في تلك الأزمنة.
وكيف يغفل الناس عن تدوين أمر مشهور في زمن هارون الرشيد، وهو زمن انتشار العلم، وعصر التأليف والتدوين؟!ثم كيف لمتدونه الكتبُ المشهورة في المذهب الحنفي مثل كتب ظاهر الرواية( )[51]في المذهب الحنفي.-فضلا عن المذاهب التي تحرِّم الحيل مطلقا؟!.
وأما نقلهم عن كتاب الحيل المنسوب إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: أسهل طريقته أن يبيع الوارث على الفقير مصحفا، صحيحا، قابلا للقراءة، بغبنٍ فاحش، ثم يهب الفقيرَ، ثم، فثم، حتى يتم. لعل الله يجعله فدية في مقابلة الصوم والصلاة، والزكاة، والمنذورات)) كما تقدم في بيان الانحرافات.
فيقال: إن كتاب الحيل ليس للإمام محمد -رحمه الله-ويدل على هذا أدلة منها:
الدليل الأول:قول أبي سليمان الجوزجاني( )[52]أحد اللذَيْن رويا عنه كتُبَه( )[53]Sad(كذبوا على محمد ليس له كتاب الحيل...))( )[54].
وقال شمس الأئمة السرخسي-رحمه الله-Sad(اختلف الناس في كتاب الحيل، أنه من تصنيف محمد -رحمه الله- أم لا؟ كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك، ويقول: من قال:إن محمدا -رحمه الله- صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه، وما في أيدي الناس، فإنما جمعه ورّاقو بغداد.وقال: إن الجهال ينسبون علماءنا -رحمهم الله-إلى ذلك على سبيل التعيير، فكيف يُظن بمحمد-رحمه الله- أنه سمى شيئا من تصانيفه بهذا الاسم؛ ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون...))( )[55].
الدليل الثاني: تشنيع العلماء على كتاب الحيل، ومؤلفه حيث قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-Sad(من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به، فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم))( )[56].
ونقل عن ابن المبارك -رحمه الله- في كتاب الحيل أنه قالSad(من وضع هذا الكتاب فهو كافر))( )[57].
ولا يظن بالإمام محمد -رحمه الله- أن يصنِّف كتابا يؤدي به إلى الكفر، أو يؤدي بمن أفتى بمسائله إلى الكفر.وبعبارة أخرى: كيف يُظن بالإمام محمد -رحمه الله- أن يؤلف كتابا يقول فيه كبار الأئمة مثل ابن المبارك والإمام أحمد-رحمهما الله-:من أفتى بما فيه فقد كفر، أو من وضع هذا الكتاب فهو كافر، أو نحو ذلك من الكلام الشديد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد نقل أقوال مجموعة من العلماء( )[58] في التشنيع على كتاب الحيلSad(وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل؛ لأنفيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان، وإسقاط الزكاة، والحج، وإسقاط الشفعة، وحل الربا، وإسقاط الكفارات في الصيام، والإحرام، والإيمان، وحل السفاح،وفسخ العقود، وفيه الكذب، وشهادة الزور، وإبطال الحقوق، وغير ذلك.ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن الإسلام، فيعرض عليها الإسلام؛ فلا تُسْلِمْ؛فتحبس، وينفسخ النكاح، ثم تعود إلى الإسلام، وإلى أشياء أخرى، وكثير من هذه الحيل حرام باتفاق العلماء من جميع الطوائف بل بعضها كفر، كما قاله ابن المبارك وغيره.
ولا يجوز أن ينسب الأمر بهذه الحيل التي هي محرمة بالاتفاق أو هي كفر، إلى أحد من الأئمة ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم فهو مخطئ في ذلك جاهل بأصول الفقهاء...
وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيلة، وإبطالها وإنما غرضنا هنا أن هذه الحيلة التي هي محرمة في نفسها لايجوز أن ينسب إلى إمام أنه أمر بها فإن ذلك قدح في إمامته، وذلك قدح في الأمة، حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة، وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير، أو تفسيق، وهذا غير جائز...))( )[59].
والدليل الثالث: أن كتب ظاهر الرواية كلها للإمام محمد، ولا يوجد فيها ذكر هذه الحيلة، ولا شيء قريب منها.ومعلوم أنه إذا بطل نسبة الكتاب إلى من نسب إليه، بطل نسبة الكلام المنسوب إليه.
والدليل الرابع:أن الإمام محمد إذا نقل رأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في مسألة مّا، لم يتحرج من ذكر اسمه ونسبتها إليه، لكنفي كتاب الحيل ذُكِرت مسألة( )[60]،وتحرَّج مصنفه أن ينسب القول بها إلى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بل قالSad(واستحسن بعض العلماء))ولو كان كتاب الحيل للإمام محمد لمَا ستر نسبة الاستحسان إلى أبي حنيفة -رحمه الله-، ولصرّح بذكر اسمه أو لقبه أوكنيته أو نحوذلك مما يدل على أن المراد به الإمام أبو حنيفة-رحمه الله-( )[61].
والدليل الخامس: أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني –رحمه الله-وأمثاله من الأعلام ينصون بمنع الغبن في البيوع، وفسادها عند وجود الغبن، فضلا أن يكون غبنا فاحشا،فكيف يقولون بجواز بيع المصحف بغبن فاحش، وليس على رجل غني بل على الفقير والمسكين.
ثم إن مجيزي الحيل،لما لم يجدوا رواية واحدة لجواز حيلة الإسقاط عن النبيولو ضعيفة، كما وجدوها في غيرها من الحيل، ولم يجدوا كذلك في تلك الحيلة كلام المتقدمين، ولا كلام كبار رجال المذهب، استدلوا بكلام العلماء المتأخرين، ولكن لم يأخذوا بما اشترطه المتأخرون القائلون بجوازها، فأخذوا بالحلية، وتركوا شروطها، وضوابطها؛ فلذلك نص كثير من العلماء بعدم جواز هذه الحيلة المروجة( )[62].
والمتأخرون من المذهب الحنفي ذكروا لها شروطا وضوابط فقالواSad(إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة؛وأوصى بأن يعطى كفارة صلواته، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر، وللوتر نصف صاع، ولصوم يومٍ نصف صاع، وإنما يعطى من ثلث ماله، وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع، ويدفع إلى المسكين، ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته، ثم يتصدق، ثم، وثم...( )[63])) كما تقدم نص كلامهم في بيان الانحرافات.
ففي كلامهم عدة أمور:
1- أنتثبت على الميت صلوات فائتة.
2- أنتثبت وصيته بالكفارة عنه.
3- أنتُعطى هذه الفدية من ثلث مال الميت لا أكثر من ذلك.
4- إن لم يترك الميت مالا يكفي لفديته، ولم يقم الوارث بالتصدق عنه؛ هنا يجيء دور حيلة الإسقاط عندهم فقالوا: فيستقرض الوارث نصف صاع من بر...
5- أن يُدفع المال إلى الفقير صدقة، وفدية عن الواجبات، ويقصد بالدفع تمليك الفقير، ولا يكون فيه الهزل، ولا الحيلة.
6- يدفع الفقير المال إلى الوارث هبة، وهدية برضاه لا خوفا، ولا جبرا، ولا عادة معلومة.
لكن إذا نظرنا إلى هذه البدعة المسماة بـ((حيلة الإسقاط))فلا يكتمل فيها هذه الشروط كلها، أو بعضها، وإذا لم يوجد الشرط لا يصح المشروط.كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فإذا لم يوجد الوضوء لا تصح الصلاة.
ففي((الإسقاط المروج))لم ينظر هؤلاء إلى شيء من الشروط المذكورة أعلاه، فلا يسألون هل بقي على الميت صلاة أو صيام أم لا؟ بل يقولون: لعله بقي عليه شيء من ذلك كما يتلفظون بها أثناء فعلهم للحيلة المروجة للإسقاط.
1- لا ينظرون هل أوصى الميت بالكفارة عنه أم لا؟ بل يقومون بها بدون الوصية.
2- لا يستفسرون هل بقي من ماله شيء أم لا؟ حتى تنفذ وصيته في ثلث المال، أو يلجأ إلى الحيلة؟ بل يبدؤون بفعل حيلة الإسقاط، ولو بقي من أموال الميت ما يكفي للفدية ويزيد.
3- قول بعض الفقهاء المتأخرينSad(إن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع...)) خطأ منه وغلو في الأمر( )[64]، وبالغ بعض المعاصرين أكثر في الغلو والخطأ، فقالوا: إن لم يكن للميت شيء، لزم الوارث أن يستقرض...( )[65].
4- لا يدفعون المال فيها دفعا حقيقيا ليمتلكه الفقير، بل هو دفعُ عادةٍ وحيلةٍ لا حقيقة.
5- يُرَجِّع الفقيرُ المال إلى الوارث للعرف المعلوم بينهم، لا هبة، وهدية.وإن قال أحد: نحن ند فع المال إلى الفقير حقيقة لا حيلة، يقال: الواقع يكذب هذا القول، لأن المعلوم عرفا أن يأخذ الفقير هذا المال، ويرجّعه إلى الوارث أو الإمام المتولي للحيلة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وقد قال ابن عابدين -رحمه الله- وهو من القائلين بهذه الحيلة لكن بضوابط وشروطSad(ويجب الاحتراز من أن يلاحظ الوصي عند دفع الصرة للفقير للهزل، أو الحيلة، بل يجب أن يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقير إذا أبَى عن هبتها إلى الوصي كان له ذلك، ولا يُجبر على الهبة)) ( )[66].
فأين هذه الأمور في ((حيلة الإسقاط المروجة))؟ فهُم يدفعون المال والمصحف إلى الفقير حيلة، وهزلا، لا حقيقة وجِدًّا، ولذلك سموها ((حيلة))؛فلم يكن الفقير مالكا للمال حقيقة؛ فكيف يصح أن يكون فدية عن الصلوات والصيام وغيرهما من الواجبات.
وهناك مفاسد كثيرة أخرى تترتب على حيلة الإسقاط منها( )[67]:
1- هذه الحيلة خدعة وكذب وهما ممنوعان في الشريعة، ومن صفات غير المؤمنين،وكونهما خدعة وكذبا؛ لأن في هذه الحيلة لا يُملِّكون الفقيرَ المالَ حقيقة، بل هي عادة يقومون بها فقط.
2- يستعمل القرآن الكريم لفعل هذه الحيلة، ولا شك أن في ذلك انتهاكا لحرمة كتاب الله العزيز، والقرآن الكريم لم ينـزل لصناعة الحيل، بل للعمل بما فيه.
3- هذه الحيلة تجعل بعض الناس يتجرؤون على ترك الصلوات، والصيام والواجبات، لاعتقادهم أن الناس يقومون بـ((حيلة الإسقاط))بعد موتهم؛ فتسقط عنهم جميع الذنوب والآثام، سواء أوصوا بتلك الحيلة، أو لم يوصوا، لأن الناس يحتالون بها لا محالة.
4- أن عمل حيلة الإسقاط يؤخر عملية الدفن؛ لأن الناس يفعلونها بعد الجنازة وقبل الدفن، وتأخير دفن الميت مخالفة للسنة، قال النبيSad(أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك؛ فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم)) ( )[68].قال القرطبيSad(مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال))( )[69].
5- هذا العمل يسبب إبطال كثير من الأحكام الشرعية، كفدية الصيام، وكفارات الأيمان، وترك النذور لاعتقاد بعض الناس أن هذه الحيلة تكفي عن جميعها.
6- بعض من يجلس في حلقة حيلة الإسقاط يكون من الأغنياء الذين لا يصح أن يعطى لهم الصدقة، فلا يصح التصدق عليه.



الهوامش:
( )[1] سيف المقلدين على أعناق المنكرين لعبد الجليل البشاوري ص: 459، وينظر: رسالة (حيلة الإسقاط) لرياض الدين المهمندي ص: 25.
( )[2]ينظر: سيف المقلدين لعبد الجليل البشاوري ص:459-460.
( )[3]((حيلة الإسقاط)) لرياض الدين المهمندي ص: 24، محيلا إلى مجموعة رسائل ابن عابدين1/211.
( )[4] لمعرفة مجموعة من كيفيات حيلة الإسقاط، يُنظر: سيف المقلدين لعبد الجليل البشاوري ص: 458وما بعدها، ودرر الفرائد لغلام حيدر ص: 170 وما بعدها، والذخائر لكفاية الله ص: 48 وما بعدها.
( )[5]أبو الليث السمرقندي: هونصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه، من الزهاد المتصوفة، تفقه على أبي جعفر الهندواني، توفي سنة373هـ وقيل375هـ، وقيل383هـ، وقيل393هـ ومن كتبه:تنبيه الغافلين، بستان العارفين، وفتاوى النوازل في الفقه وغيرها. يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي16/322(ت230) والجواهر المضيئة لعبد القادر القرشي3/544(ت1743). الفوائد البهية للكهنوى220.
( )[6] الدر النظيم لنادر شاه ص: 42، ودرر الفرائد لغلام حيدر ص: 171، ضياء الصدور لظاهر شاه السواتي ص: 36، مع الاختلاف في بعض الألفاظ، ويُنظر: ((راه سنت))لمحمد سر فراز خان صفدر ص: 285.
( )[7]يقصد بهذا: المصحف من الجزء الثالث والعشرين إلى الجزء الثلاثين.
( )[8] هكذا في كتاب درر الفرائد لغلام حيدر بالاختلاف في نسبة المرأة هل زوجة قلاب أو ملاب، وفي الدر النظيم لنادر شاه ص: 42((زوجة كلاب)). ولم أجد في كتب التراجم امرأةً، اسمها حبيبة، أو لقبها حبيبة زوجة قَلاَّب، أو ملاَّب، أو كُلاَّب.
( )[9] درر الفرئد لغلام حيدر ص: 171.
( )[10] عبّر عن هذه الحيلة بالدور؛ لأن المال المتصدَّق به مع المصحف الشريف، يدور في الحلقة ويتداوله أيدي الفقراء والورثة عدة مرات، من دون أن يُتَصَرَّفَ فيه، وأخيرا يرجع إلى المتصدِّق وهو الوارث. كما تقدم بيان ذلك في كيفية ((حيلة الإسقاط)) في ص: 869.
( )[11]هارون الرشيد: هو هارون بن محمد المهدي، ويكنى أبا جعفر،ولد بالري سنة150هـ في خلافة المنصور، كان محبا للعلم وأهله، وتوفي سنة193هـ يُنظر: المنتظم لابن الجوزي8/322 حوادث سنة170، وتاريخ الطبري8/230، و243، والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر3/157.
( )[12] درر الفرائد لغلام حيدر ص:170، محيلا إلى فتاوى أبي الليث السمرقندي.
( )[13] يقصد الإمام محمدبن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمهم الله-.
( )[14] ويمكن صورتها: أن يبيع وارثُ الميتِ مصحفا صحيحا على الفقير بألفي درهم مثلا، ثم يهب الوارث هذا المبلغ الذي على ذمة الفقير إليه فلا يطالبه، ثم يفعل هذه الحيلة مرة ثانية، وثالثة و...
( )[15] درر الفرائد لغلام حيدر محيلا إلى كتاب الحيل المنسوب لمحمد بن الحسن الشيباني.
( )[16] ابن نُجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر المصري الشهير بابن نُجيم اسم لبعض أجداده توفي سنة970هـ.يُنظر ترجمته في: شذرات الذهب لابن العماد 10/523، والفوائد البهية للكهنوي ص: 134، والأعلام للزركلي3/64.
( )[17] الدر النظيم ص: 42، ودرر الفرائد لغلام حيدر ص:171 محيلا إلى البحر الرائق لابن نُجيم 2/90، والفتاوى الهندية 1/125.
( )[18] أي صدقة الفطر.
( )[19] وذلك لأن الوتر واجب عند الحنفية.
( )[20] الدر النظيم ص: 42، محيلا إلى الدر المختار للحصكفي 2/77-78.
( )[21]مخزن الدلائل في توضيح المسائل تأليف محمد فاضل عتيق(رسالة العقيدة الحنفية في بيان الحيلة الشرعية) ص: 78، و89.
( )[22] فتح الباري لابن حجر كتاب الحيل عند شرح العنوان12/408.
( )[23]يُنظر:فتح الباري لابن حجر كتاب الحيل عند شرح العنوان12/408-409.
( )[24] سورة ص: (44).
( )[25] الحديث: في سنن أبي داود كتاب الحدودباب في إقامة الحد على المريض ص:803(ح4472)، وابن ماجة في سننه كتاب الحدود باب الكبير، والمريض يجب عليه الحد ص: 438(ح2574)، والإمام أحمد في مسنده 5/222 وصححه الألباني، ومحققو المسند. يُنظر: صحيح سنن أبي داود للألباني3/76(ح4472)، والمسند المحقق بإشراف الأرنوط36/263(ح21935).
( )[26] كما في قول الله تعالى:  [سورة الأنعام:163].
( )[27] صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام4/535 (ح2236)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة11/8(ح4024).
( )[28] الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في التحليل ص: 360(ح20076)، والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثا ص:529(ح3416)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلَّل له ص:265(ح1119)، وقال الألباني: صحيح.ينظر صحيح سنن ابن ماجة للألباني2/145(ح1583).
( )[29]النَّجْشُ: هو أن تزيد في ثمن السلعة، ولا رغبة لك في شرائها. التعريفات للجرجاني ص: 295.
( )[30] صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب البيوع باب النجش4/448(ح2142)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 10/401(ح3797).
( )[31]سورة المائدة (3).
( )[32] الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدع ص:37.
( )[33] ظاهر الرواية، أو ظاهر المذهب: عبارتان عند فقهاء الحنفية ويراد بهما: ما في كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهي ستة كتب ويسمونها بالأصول: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير.يُنظر: مقدمة رد المحتار لابن عابدين تحت عنوان(رسم المفتى)1/74، ودستور العلماء للأحمد نكري 2/286، و3/15.
( )[34] سورة النساء (59).
( )[35] لم أحصل على المطبوع من فتاوى أبي الليث، وإنما حصلت على مخطوط فتاوى أبي الليث في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم(63/258)، وكذا حصلت على نسخة مطبوعة من فتاوى فقه النوازل لأبي الليث، ولا يوجد فيهما ما ينقلونه عنه، مسندا إلى عمر ، أو إلى عثمان ، أو إلى غيرهما من الصحابة ، أنهم فعلوا دوران القرآن أو الإسقاط، أو فُعِل في زمنهم، ولعل غيري اجتهد أكثر فلم يجد هذه العبارة في فتاوى السمرقندي، وقد أنكر الشيخ محمد سرفرازخان والشيخ حافظ مؤمن خان، والشيخ أمين الله البشاوري، وجود هذه العبارة في الفتاوى السمرقندية حيث نقل بعضهم -ما معناه-: (هذه العبارة ليست في الفتاوى السمرقندية، بل هذا افتراء عليه، والمفتري المسكين لم يصوِّغ العبارة جيدة، ونسب عباراته المكسَّرة وخرافاته الدالة على جهله إلى الصحابة ، والأئمة -رحمهم الله-) يُنظر: ((راه سنت))لسرفراز خان ص: 289، و((بدعت اور بدعتي))لحافظ مؤمن خان عثماني ص:200 كلاهما أحالا إلى (العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية 2/561)، وقال الشيخ أمين الله البشاوري: ((هذه الحوالة غلط، فإن هذه العبارة ليست في الفتاوى السمرقندية))يُنظر:فتاوى الدين الخالص للشيخ أمين الله البشاوري 1/303.
( )[36] سير أعلام النبلاء للذهبي 16/322(ت231).
( )[37]تاريخ الإسلام للذهبي 26/583حوادث سنة375هـ.
( )[3] تاريخ دمشقلابن عساكر 26/252.
( )[39] تقدمت ترجمته وهو توفي في حدود التسعين ومائة. يُنظر:سير أعلام النبلاء للذهبي 8/422 ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4 / 47.
( )[40]الحسن: هو الحسن بن جعفر البخاري ثقة، يُنظر: تهذيب الكمال للمزي6/73(ت1210) وتهذيب التهذيب لابن حجر2/239(ت1291).
( )[41] يُنظر: الثقات لابن حبان8/513.
( )[42] يُنظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص: 36 (ت420) والطبقات الكبرى لابن سعد 7/325
( )[43]الضعفاء الصغير للبخاري484(ت334) والضعفاء والمتروكون للنسائي ص: 207(ت531).
( )[44] الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص: 367(ت478).
( )[45] ميزان الاعتدال للذهبي 3/666(ت7993).
( )[46] تهذيب التهذيب لابن حجر6/404.
( )[47]ميزان الاعتدال للذهبي2/151، وتهذيب التهذيب لابن حجر 6/405.
( )[48] تهذيب التهذيب لابن حجر 6/405.
( )[49] الثقات لابن حبان 7/93(ت9156).
( )[50]الزوراء: موضع بالمدينة قرب سوقها.ينظر مقدمة فتح الباري لابن حجر ص:192.[ويعرف حاليا سوق المدينة آنذاك، بسوق المدينة القديم، وسمعت بعض من له إلمام بآثار المدينة النبوية أن بداية شارع السلام الحالي - أعني عام1431هـ - من عند وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة، هي مكان الزوراء. والله أعلم].
( )[51] سبق التعريف بها في ص: 695.
( )[52]الجوزجاني: هو موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني أخذ الفقه عن محمد، وكتب مسائل الأصول، وكان محبوبا إلى أهل الحديث، وكان يكفر القائلين بخلق القرآن، توفي بعد المأتين. يُنظر: سير الأعلام النبلاء للذهبي 10/194(ت42)، والفوائد البهية للكهنوي ص: 216، والجواهر المضية للقرشي 3/518(ت1714).
( )[53] يُنظر: الجواهر المضيية لعبد القادر القرشي 3/124 في ترجمة الإمام محمد.
( )[54] يُنظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1415، وفتاوى أبي الليث السمرقندي كتاب الحيل ص:282.
( )[55] المبسوط للسرخسي كتاب الحيل30/228.
( )[56] يُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل (الوجه الثالث عشر) 6/84، وإعلام الموقعين لابن القيم 3/175 آخر(ليس للعبد إلا ما نواه).
( )[57] يُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية6/83.
( )[58]وممن شنع على كتاب الحيل: شريكبن عبدالله الإمام المشهور قاضي الكوفة، ذُكر له كتاب الحيل فقال: من يخادع الله يخدعه، وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون، أو ثلاثون مسألة كلها كفر.وقالابن المبارك:من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورةفهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وقال حفص بن غياث: كان ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور، وقال إسماعيل بن حماد قال:القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود قاض الكوفة أيضا: كتابكم هذا الذي وضعتموه في الحيل كتاب الفجور، وقال سعيد بن سابور: إن الرجل لا يأتي الرجل من أصحاب الحيل فيعلمه الفجور، وقال عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: لقد أفتى يعني أصحاب الحيل في شيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا.ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل (الوجه الثالث عشر) 6/83.
( )[59] المرجع السابق نفسه.
( )[60] وتلك المسألة وقعت لبعض الأشراف بالكوفة، وكان قد جمع العلماء -رحمهم الله- لوليمته، وفيهم أبو حنيفة -رحمه الله- وكان في عداد الشباب يومئذ، فكانوا جالسين على المائدة، إذ سمعوا ولولة النساء فقيل: ماذا أصابهن؟ فذكروا أنهم غلطوا؛ فأدخلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه، ودخل كل واحد منهما باللتي أدخلت عليه، وقالوا: إن العلماء على مائدتكم فسلوهم عن ذلك. فسألوا فقال سفيان الثوري -رحمه الله-: فيها قضى علي على كل واحد من الزوجين المهر، وعلى كل واحدة منهما العدة، فإذا انقضت عدتها دخل بها زوجها، وأبو حنيفة -رحمه الله- ينكث بأصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شيء، فقال له من إلى جانبه: أبرز ما عندك هل عندك شيء آخر، فغضب سفيان الثوري -رحمه الله- فقال: هل: يكون عنده بعد قضاء علييعني في الوطء بالشبهة، فقال أبو حنيفة -رحمه الله-: عليَّ بالزوجين فأُتِى بهما، فسار كل واحد منهما، هل تعجبك المرأة التي دخلت بها؟ قال: نعم! ثم قال لكل واحد منهما: طلق امرأتك تطليقة؛ فطلقها ثم زوَّج من كل واحد منهما المرأة التي دخل بها، وقال قُومَا إلى أهل كما على بركة الله تعالى، فقال سفيان -رحمه الله- ما هذا الذي صنعت؟ فقال: أحسن الوجوه وأقربها إلى الألفة وأبعدها عن العداوة، أرأيت لو صبر على كل واحد منهما حتى انقضت العدة أما كان يبقى في قلب كل واحد منهما شيء بدخول أخيه بزوجته؟ ولكني أمرت كل واحد منهما حتى يطلق زوجته، ولم يكن بينه وبين زوجته دخول، ولا خلوة، ولا عدة عليها من الطلاق ثم تزوجت كل امرأة ممن وطئها وهي معتدة منه وعدته لا تمنع نكاحه، وقام كل واحد منهما مع زوجته، وليس في قلب كل واحد منهما شيء؛ فعجبوا من فطنة أبي حنيفة وحسن تأمله. يُنظر: المبسوط للسرخسي كتاب الرضاع، باب نكاح الشبهة 30/341 وباب الاستحلاف 30/268.
( )[61] يُنظر: المبسوط للسرخسي كتاب الرضاع، باب نكاح الشبهة 30/341، وباب الاستحلاف 30/268.
( )[62] منهم: الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي في فتاواه المترجمة إلى البشتو ص: 250, والمفتي عزيز الرحمن في فتاوى دار العلوم ديوبند1/143، والمفتي محمد في فتاوى دار العلوم ديوبند 2/160، والشيخ محمد طاهر الفنجفيري في ضياء النور ص:158. والشيخ محمد سر فرازخانصفدر في المنهاج الواضح((راه سنت))ص: 281، والشيخ محمد عبد الحي العارفي في كتابه أحكام الميت (بالأردية) ص: 194، 195، والمفتي محمد فريد المجددي في ((رسالة قبرية))ص:39، والشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والمفتي عبد العزيز ابن باز. في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية 9/50.
( )[63] كما نقله الدر النظيم في صفحة(42)، ودرر الفرائد لغلام حيدر في ص:171 محيلا إلى البحر الرائق لابن نُجيم 2/90، والفتاوى الهندية 1/125، وبمثله قال الحصكفي في در المختار2/77.
( )[64] يُنظر: ((راه سنت)) لمحمد سرفرازصفدر ص: 282.
( )[65] يُنظر: ((راه سنت))لمحمد سرفرازصفدر ص: 282 محيلا إلى تحفة الأحباب لمحمد صالح البريلوي ص: 89.
( )[66] منة الجليل في إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل لابن عابدين1/225.
( )[67] يُنظر: كتاب حيلة الإسقاط، حكمها، ومفاسدها لعبد الصبور ص: 45-55.
( )[68]صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة 3/233 (ح1315) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب الإسراع بالجنازة8/15 (ح2183).
( )[69] نقل كلامه ابن حجر في فتح الباري 3/235 عند شرح (ح1315).


انظر: كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. تأليف أبي سعيد عبد الرزاق بن محمد بشر (ج2 ص:868-874وص 907-924).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الانحراف الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الانحراف الرابع: استدلال بعضهم على جواز التوسل البدعي بما لا يدل عليه.
» الانحراف الرابع: أداء السجدة الواحدة بعد السلام من الصلاة المكتوبة وغيرها.
» الانحراف الخامس
» الانحراف السادس
» الانحراف الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السعادتين :: منتدى العلوم الاسلامية :: العقيدة الإسلامية :: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة :: الباب الثالث من كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة-
انتقل الى: